فصل: 233- باب (مَا جاءَ) في فَضْلِ بُنْيَانِ المَسْجِد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


230- باب ‏(‏ما جاء‏)‏ ما يقولُ عندَ دُخُول المَسْجِد

311- حدثنا عليّ بنُ حُجْرٍ حدثنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبراهيمَ عن لَيْثٍ عن عَبْدِ الله بنِ الحَسَنِ عن أُمّهِ فاطِمَةَ بنتِ الحُسَيْنِ عن جَدّتِهَا فاطمَة الكُبْرَى قالت‏:‏ ‏"‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ المَسجدَ صلّى على محمدٍ وسلّمَ، وَقالَ رَبّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وافْتَحْ لِي أبْوَابَ رْحمَتِكَ، وإذا خرجَ صلّى على محمدٍ وسلّمَ، وقالَ‏:‏ ربّ اغفر لي ذُنوبي وافْتَحْ لي أبْوابَ فَضْلِكَ‏"‏‏.‏

312- ‏(‏و‏)‏ قال عليّ بن حُجْرٍ‏:‏ قال إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ‏:‏ فَلَقيتُ عبدَ الله بنَ الحسنِ بمَكّةَ فَسَأَلْتُهُ عن هذا الحديثِ فَحَدّثَنِي به‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏كانَ إذا دخلَ قالَ‏:‏ رَبّ افْتَحْ لي بَابَ رَحْمَتِكَ، وإذا خرجَ قال‏:‏ رَبّ افْتَحْ لِي بابَ فَضْلِكَ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏ وفي البابِ أبي حُمَيدِ وأبي أُسَيْدٍ وأبي هُرَيرَةَ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ حديثُ فاطمةَ حديثٌ حسنٌ، وليس إسنادُهُ بِمُتّصِلٍ وفاطِمَةُ بنت الحُسَيْنِ لم تُدْرِكْ فاطمَةَ الكُبْرَى، إنّمَا عاشَتْ فاطِمَةُ بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم أشْهُراً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ليث‏)‏ هو ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيراً فلم يتميز حديثه فترك كذا في التقريب ‏(‏عن عبد الله بن الحسن‏)‏ هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد ثقة جليل القدر ‏(‏عن أمه فاطمة بنت الحسين‏)‏ هي فاطمة بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدينة زوج الحسن بن الحسن بن علي بن طالب ثقة عن ‏(‏جدتها فاطمة الكبرى‏)‏ هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الحسنين سيدة نساء هذه الأمة تزوجها علي في السنة الثانية من الهجرة وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال ‏"‏رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك‏"‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ يحتمل قبل الدخول وبعده والأول أولى، ثم حكمته بعد تعلمي أمته أنه صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه الإيمان بنفسه كما كان يجب على غيره فكذا طلب منه تعظيمها بالصلاة منه عليها كما طلب ذلك من غيره انتهى‏.‏ وفي رواية ابن ماجه‏:‏ إذا دخل المسجد يقول‏:‏ بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال‏:‏ بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وكذلك في رواية أحمد ‏(‏وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال‏:‏ ‏"‏رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك‏"‏ قال الطيبي‏:‏ لعل السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة، وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل كما قال الله تعالى ‏{‏فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله‏}‏ انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة‏)‏ أما حديث أبي حميد فأخرجه ابن ماجه بلفظ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك‏.‏ وأما حديث أسيد فأخرجه مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل إلخ‏)‏ فإن قلت‏:‏ قد اعترف الترمذي بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حديث حسن‏؟‏ قلت‏:‏ الظاهر أنه حسنه لشواهده وقد بينا في المقدمة أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه‏؟‏ قلت‏:‏ ليبين وما فيه من الإنقطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره، وقد بينا ذلك في المقدمة‏.‏

231- باب ‏(‏ما جَاء‏)‏ إذا دخلَ أحَدُكم المسجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن

313- حدثنا قُتَيْبَةُ ‏(‏بنُ سعيدٍ‏)‏ حدثنا مالكُ بنُ أنَسٍ عن عَامر بنِ عَبْدِ الله بن الزّبَيْرِ عن عَمْرِو بنِ سُلَيْمٍ الزّرَقِيّ عن أبي قَتادَة قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا جاءَ أحَدُكُمْ المسجدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ‏"‏‏.‏

‏(‏قالَ‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن جَابرٍ وأبِي أُمَامَةَ وأبي هريرةَ وأبي ذَر وكعبِ بنِ مالكٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ‏(‏و‏)‏ حديثُ أبي قَتَادَةَ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ‏.‏

وقد رَوَى هذا الحديثَ محمدُ بنُ عَجْلاَنَ وغيرُ واحدٍ عن عامرٍ بنِ عَبْدِ الله بنِ الزّبَيْرِ نحوَ روايةِ مالك بن أنس‏.‏

ورَوَى سُهَيْلُ بنُ أبي صالحٍ هذَا الحديثَ عن عامِر بنِ عَبْدِ الله بنِ الزّبَيْرِ عن عَمْرِو ابن سُلَيْمٍ عن جابِر بنِ عَبْدِ الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

وهذا حديث غيرُ محفوظٍ، والصحيحُ حديثُ أبي قَتَادَةَ‏.‏

والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أصحابنا‏:‏ اسْتَحَبّوا إذا دخلَ الرّجُلُ المسجدَ أن لا يَجْلِسَ حَتّى يُصَلّيَ الرّكْعَتَيْنِ، إلاّ أنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ‏.‏

قال عليّ بنُ المَدِيني‏:‏ ‏(‏و‏)‏ حديثُ سهيل بن أبي صالحٍ خَطَأٌ، أخْبَرَنِي بذلك إسحاقُ ابنُ إبراهيمَ عن عليّ بن المَدِينِي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عامر بن عبد الله بن الزبير‏)‏ ابن العوام الأسدي المدني ثقة عابد ‏(‏عن عمرو بن سليم الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعده قاف ثقة من كبار التابعين مات سنة 104 أربع ومائة يقال له رواية‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏فليركع ركعتين‏"‏ أي فليصل ركعتين من إطلاق الجزء على الكل‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب‏.‏ ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب‏.‏ والذي صرح به ابن حزم عدمه‏.‏

ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يتخطى‏:‏ اجلس فقد آذيت ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر انتهى‏.‏ قلت‏:‏ لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك الأمر بها والنهي عن تركها‏.‏

قلت‏:‏ ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال‏:‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون‏.‏

وأجيب عن ذلك بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس، وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية، وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج، فلا يتم الاستدلال، إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون‏.‏

ومن أدلة عدم الوجوب ضمام بن ثعلبة عند الشيخين وغيرهما لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة فقال‏:‏ الصلوات الخمس فقال هل على غيرها‏؟‏ قال‏:‏ لا إلا أن تطوع‏.‏

وأجيب عن ذلك بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح الصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، واللازم باطل فكذا الملزوم‏.‏

وأجيب أيضاً بأن قوله‏:‏ إلا أن تطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مثلاً، لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه، فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها‏.‏ وذكر الشوكاني جواباً ثالثاً، وذكر الجواب الأول مفصلاً، وقال في آخر كلامه‏:‏ إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر انتهى‏.‏

وقال الطحاوي أيضاً‏:‏ الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها‏.‏

قال الحافظ‏:‏ هما عمومان تعارضا‏:‏ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية‏.‏ وقال الشوكاني في النيل بعد ذكر هذين العمومين ما لفظه فتخصيص أحد العمومين بالاَخر تحكم وكذلك ترجيح أحدهما على الاَخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة، ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه، ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه، وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به، بل ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ ولو سلم عدم الإختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جمبع ذوات الأسباب نعم حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين‏:‏ ما منعكما أن تصليا معنا‏؟‏ فقالا‏:‏ قد صلينا في رحالنا فقال‏:‏ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة‏.‏ وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما سيأتي يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث القاضية بالكراهة، وكذلك ركعتا الطواف‏.‏ وبهذا التقرير يعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلوا عند القائل بوجوبها من إشكال والمقام عندي من المضائق والأولى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة انتهى كلام الشوكاني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قبل أن يجلس‏)‏ قال الحافظ‏:‏ صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع التدارك، وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذرأنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أركعت ركعتين‏؟‏ قال لا، قال قم فاركعهما‏.‏ ترجم عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس قال الحافظ‏:‏ ومثله قصة سليك كما سيأتي في الجمعة انتهى‏.‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ وما يفعله بعض العوام من الجلوس أولا ثم القيام للصلاة ثانياً باطل لا أصل له انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ويبطله حديث الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك‏)‏ أما حديث جابر فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين‏:‏ أن يصليهما‏.‏ وأخرج مسلم عن جابر أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد بثمن جمله الذي أشتراه منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين‏.‏ أما حديث أبي أمامة فلم أقف عليه‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي كما في التلخيص‏.‏ وأما حديث أبي ذر فأخرجه ابن حبان في صحيحه وتقدم لفظه‏.‏ وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الشيخان بلفظ‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ‏(‏وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله‏)‏ فذكر سهيل بن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بدل أبي قتادة وخالف غير واحد من أصحاب عامر بن عبد الله‏.‏

232- باب مَا جَاء أنّ الأرْضَ كُلّهَا مَسْجِدٌ إلاّ الْمَقْبَرَةَ والحَمّام

314- حدثنا ابن أبي عُمَرَ و أبو عَمّارٍ ‏(‏الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ‏)‏ ‏(‏المروزي‏)‏ قالا‏:‏ حدثنا عبدُ العزيزِ بن محمد عن عَمْرِو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الأرْضُ كُلهَا مَسْجِدٌ إلا المَقْبَرَةَ والحَمّامَ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏ وفي الباب عن علي وعبد الله بن عَمْرٍو وأبي هريرةَ وجابرٍ وابنِ عباسٍ وحُذَيْفَةَ وأنَسٍ وأبي أُمَامَةَ وأبي ذَر قالوا‏:‏ إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏جُعِلَتْ لِيَ الأرْض مسجداً وطهوراً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ أبي سعيدٍ قد رُوِيَ عن عبدِ العزيزِ بن محمدٍ روايتينِ‏:‏

منهم مَن ذَكَرَه عن أبي سعيدٍ، ومِنهم مَن لم يَذْكُرْه‏.‏

وهذا حديثٌ فيه إضطرابٌ‏.‏

رَوَى سفيانُ الثّوْرِيّ عن عَمْرو بن يَحْيَى عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مُرْسل‏.‏

وَرَوَاهُ حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ عن عَمْرِو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

وَرَوَاهُ محمدُ بنُ إسحاقَ عن عَمْرِو بن يحيى عن أبيه قال‏:‏ وكان عَامّةُ روَايَتِه عن أبي سيعدٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ ولَمْ يَذْكُرْ فيهِ عن أبي سعيدٍ ‏(‏عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏‏.‏

وكأنّ رِوَايَةَ الثّوْرِيّ عن عَمْرِو بن يحيى عن أبيهِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أثْبَتُ وأَصَحّ ‏(‏مرسلاً‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو عمار الحسين بن حريث‏)‏ بضم الحاء المهملة وفتح الراء وسكون التحتية وبالمثلثة الخزاعي مولاهم المروزي ثقة من العاشرة روى عن الفضل بن موسى والنضر بن شميل وفضل بن عياض وخلق وعنه خ م د ت س و د بالإجازة مات راجعاً من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏الأرض كلها مسجد ‏"‏أي يجوز الصلاة فيها ‏"‏إلا المقبرة‏"‏ قال في القاموس المقبرة مثلثة الباء وكمكنسة موضع القبور ‏"‏والحمام‏"‏ بتشديد الميم الأولى هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل لموضع الإغتسال بأي ماء كان‏.‏ والحديث يدل على منع الصلاة في المقبرة والحمام وقد أختلف الناس في ذلك‏.‏ وأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئاً يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان منفرد منها كالبيت‏.‏ وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار‏.‏ وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال‏:‏ إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته‏.‏ وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها‏.‏ وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة، وحديث الباب يرد عليه‏.‏ والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية والله تعالى أعلم‏.‏ وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة، وظاهر الحديث هو المنع والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا‏.‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏جعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً‏"‏ يعني أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه لم يذكروا الاستثناء‏.‏ أما حديث علي فأخرجه البزار‏.‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والترمذي‏.‏ وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان والنسائي‏.‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد‏.‏ وأما حديث حذيفة فأخرجه مسلم والنسائي‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح‏.‏ وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد والترمذي في كتاب السير وقال حسن صحيح‏.‏ وأما حديث أبي ذر فأخرجه أبو داود‏.‏

قلت‏:‏ وفي الباب أيضاً عن أبي موسى أخرجه أحمد والطبراني بإسناده جيد، وعن ابن عمر أخرجه البزار والطبراني، وعن السائب بن يزيد فأخرجه أيضاً الطبراني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أبي سعيد قد روى عن عبد العزيز بن محمد روايتين‏)‏ أي روى عنه على نحوين فبعض أصحابه رواه عنه موصولاً بذكر أبي سعيد، وبعضهم رواه عنه مرسلاً وبينه الترمذي بقوله منهم من ذكر عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره قوله‏:‏ ‏(‏ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه‏)‏ يعني لم يذكر أبا سعيد ‏(‏قال‏)‏ أي أبو عيسى الترمذي ‏(‏وكان عامة روايته‏)‏ أي رواية محمد بن إسحاق ‏(‏عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي كان عامة رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه بذكر أبي سعيد موصولاً ‏(‏ولم يذكر فيه عن أبي سعيد‏)‏ أي لكن أبا إسحاق لم يذكر في حديث الباب أبا سعيد بل رواه مرسلاً ‏(‏وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح‏)‏ قال الحافظ في التلخيص‏:‏ وقال البزار‏:‏ رواه عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولاً‏:‏ وقال الدارقطني في العلل المرسل المحفوظ، وقال فيها حدثنا جعفر بن محمد المؤذن ثقة حدثنا السري بن يحيى حدثنا أبو نعيم وقبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به موصولاً وقال المرسل المحفوظ‏.‏ وقال الشافعي وجدته عندي عن ابن عيينة موصولاً ومرسلاً‏.‏ ورجح البيهقي المرسل أيضاً‏.‏ وقال النووي في الخلاصة‏:‏ هو ضعيف‏.‏ وقال صاحب الإمام‏:‏ حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له‏:‏ هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال فلم يصب‏.‏ قلت‏:‏ وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً‏:‏ نهى عن الصلاة في المقبرة أخرجه ابن حبان ومنها حديث علي‏:‏ أن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة‏.‏ أخرجه أبو داود انتهى‏.‏

233- باب ‏(‏مَا جاءَ‏)‏ في فَضْلِ بُنْيَانِ المَسْجِد

315- حدثنا بُنْدَارٌ، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِيّ حدثنا، عبدُ الحميد بن جعفر عن أبيهِ عن محمود بنِ لَبِيدٍ عن عثمانَ بن عَفّانَ قال‏:‏ سمعتُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقولُ‏:‏ ‏"‏مَنْ بَنَى لله مَسْجِداً بَنَى الله لَهُ مِثْلَهُ في الجَنّةِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وعلي وعَبْدِ الله بنِ عمرٍو وأنَس وابنِ عباسٍ وعَائِشَةَ وأُم حَبِيبَةَ وأبي ذَر وعَمْرِو بنِ عبَسَةَ وواثِلَةَ بنِ الأسْقَعِ وأبي هريرةَ وجابرِ ‏(‏بنِ عَبْدِ الله‏)‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عثمانَ حديثٌ حسَنٌ ‏(‏صحيحٌ‏)‏‏.‏

ومحمودُ بنُ لَبِيدٍ قد أدْرَكَ النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ ومحمودُ بنُ الرّبيعِ قد رَأَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهما غُلاَمانِ صَغِيرَانِ مَدَنِيّانِ‏.‏

316- وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ ‏"‏مَنْ بَنَى لله مَسْجِداً صَغِيراً كَانَ أوْ كَبِيراً بَنَى الله لَهُ بَيْتاً في الجنة‏"‏‏.‏

حدثنا بذلك قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ حدثنا نُوحُ بنُ قيسٍ عن عبدِ الرحمنِ مولَى قيسٍ عن زيادٍ النُمَيْرِيّ عن أنسٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا أبو بكر الحنفي‏)‏ اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري وهو أبو بكر الحنفي الصغير، روى عنه بندار وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم‏.‏ قال في التقريب ثقة من التاسعة مات سنة أربع ومائتين انتهى قلت‏:‏ هو من رجال الكتب الستة‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏من بنى لله مسجداً‏"‏ التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير كما في الرواية الاَتية صغيراً كان أو كبيراً، وقوله‏:‏ لله، يعني يبتغي به وجه الله‏.‏ قال ابن الجوزي‏:‏ من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاص انتهى‏.‏ ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان يؤجر في الجملة كذا في التفح ‏"‏بنى الله له مثله‏"‏ صفة لصدر محذوف أي بنى بناء مثله‏.‏ قال النووي يحتمل قوله مثله أمرين‏:‏ أن يكون معناه بنى الله تعالى مثله في مسمى البيت وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها وأنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر‏.‏ الثاني‏:‏ أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا انتهى كلام النووي‏.‏ وقيل أي مثل المسجد في القدر والمساحة لكنه أنفس منه بزيادات كثيرة‏.‏ وقال الحافظ في الفتح المثل له استعمالان أحدهما الإفراد مطلقاً كقوله تعالى ‏"‏فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا‏"‏ والاَخر المطابقة كقوله تعالى ‏"‏أمم أمثالكم‏"‏ فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة فيحصل جواب من أستشكل التقيد بقوله مثله مع أن الحسنة بعشر أمثالها لاحتمالها أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله‏.‏ والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل والزيادة بحكم الفضل‏.‏ ومن الأجوبة المرضية أن المثلية ههنا بحسب الكمية والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره من قطع النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة، إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها‏.‏ كما ثبت في الصحيح‏.‏ وقد روى من حديث واثلة بلفظ بنى الله في الجنة أفضل منه، والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ أوسع منه وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي بكر وعمرو وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة‏)‏‏.‏

أما حديث أبي بكر فأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعاً بلفظ‏:‏ من بنى الله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة‏.‏

قال الهيثمي في مجمع الزوائد‏:‏ وهب بن حفص وهو ضعيف انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبي ذر وعمرو بن عبسة ووائلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله‏)‏ وأما حديث عمر فأخرجه ابن حبان بلفظ‏:‏ من بنى لله مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله بيتاً في الجنة‏.‏ وأما حديث علي فأخرجه ابن ماجه مرفوعاً بلفظ‏:‏ من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة، وإسناده ضعيف‏.‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو نعيم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو حديث علي وزاد أوسع منه وروى أحمد أيضاً نحوه وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في هذا الباب‏.‏ وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو مسلم الكجي مثل حديث أنس وزاد‏:‏ ولو كمفحص قطاة‏.‏ وأما حديث عائشة فأخرجه مسدد في مسنده الكبير عنهنا قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة قلت يا رسول الله وهذه المساجد التي في طريق مكة قال وتلك‏.‏ وأما حديث أم حبيبة فأخرجه الطبراني في الأوسط‏.‏ وأما حديث أبي ذر فأخرجه البزار وأما حديث عمرو بن عبسة فأخرجه النسائي‏.‏ وأما حديث واثلة بن الأسقع فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير بلفظ‏:‏ من بنى مسجداً يصلي فيه بنى الله له بيتاً في الجنة أفضل منه‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان‏:‏ من بنى لله بيتاً يعبد الله فيه حلالاً، بنى الله له بيتاً في الجنة من الدر والياقوت‏.‏ وأما حديث جابر فأخرجه ابن خزيمة بلفظ‏:‏ من حفر ماء لم يشرب كبد حي من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة ومن بنى مسجداً كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتاً في الجنة‏.‏

قلت‏:‏ وفي الباب عن أبي قرصافة ونبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بنت يزيد ومعاذ وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى وعبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنهم‏.‏ فأما حديث أبي قرصافة واسمه جندرة بن خيشنة فأخرجه الطبراني في الكبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى فذكره وزاد‏:‏ قال رجل يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق قال نعم وإخراج القمامة منها مهور حور العين، وفي إسناده جهالة‏:‏ وأما حديث نبيط فأخرجه الطبراني أيضاً في الصغير‏.‏ وأما حديث عمر بن مالك فأخرجه أبو موسى المديني في كتاب الصحابة ولفظه‏:‏ من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة وأما حديث أسماء بنت يزيد فأخرجه الطبراني نحوه وأما حديث معاذ فأخرجه أبو الفرج في كتاب العلل‏:‏ من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن علق فيه قنديلاً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يطفيء ذلك القنديل ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينقطع ذلك الحصير، ومن أخرج منه قذاة كان له كفلان من الأجر‏.‏ وفيه كلام كثير‏.‏ وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أبو نعيم‏:‏ وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فأخرجه الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في جزء جمعه‏.‏ وحديث أبي موسى كذلك‏:‏ وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه البزار والطبراني في الأوسط من رواية الحاكم بن ظهير وهو متروك عن ابن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر فذكره وزاد فيه الطبراني‏:‏ ولو كمفحص قطاة‏.‏ كذا في عمدة القاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عثمان حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏من بنى لله مسجداً صغيراً كان أو كبيراً‏"‏ وفي رواية ابن أبي شيبة من حديث عثمان‏:‏ من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة، وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبان والبزار من حديث أبي ذر، وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق‏.‏

وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيها بيضها وترقد عليها لا يكفي مقداره للصلاة فيه كذا في الفتح‏.‏

قلت‏:‏ للعلماء في توجيه قوله‏:‏ ولو كمفحص قطاة، قولان‏:‏ الأول أنه محمول على المبالغة وهو قول الأكثر، وقال آخرون هو على ظاهر، فالمعنى على هذا أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه وتكون هذه الزيادة على هذا القدر أو يشترك جماعة في بناء المسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر‏.‏

قيل‏:‏ هذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إليه الذهن وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه، فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر‏.‏

قلت‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من بنى يقتضي وجود بناء على الحقيقة فيحمل على المسجد المعهود بين الناس، ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة‏:‏ من بنى لله بيتاً وقد تقدم، وحديث عمر رضي الله عنه أيضاً من بنى لله مسجداً يذكر فيه اسم الله، وقد تقدم أيضاً ‏(‏حدثنا نوح بن قيس‏)‏ بن رباح الأزدي أبو روح البصري أخو خالد صدوق رمى بالتشيخ ‏(‏عن عبد الرحمن مولى قيس‏)‏ مجهول كذا في التقريب والخلاصة ‏(‏عن زيادة النميري‏)‏ بضم النون وفتح الميم مصغراً وزياد هذا هو زياد بن عبد الله النميري البصري، قال الحافظ في التقريب ضعيف، وقال الذهبي في الميزان ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره في الضعفاء أيضاً فقال لا يجوز الاحتجاج به‏:‏ قال الذهبي‏:‏ فهذا تناقض قال له في بناء المساجد انتهى ‏(‏عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا‏)‏ أي بهذا الحديث المذكور وهو حديث ضعيف لأن في سنده راوياً مجهولاً وراوياً ضعيفاً‏.‏ ولكن الأحاديث التي فيها زيادة‏:‏ ولو كمفحص قطاة تعضده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهما غلامان صغيران‏)‏ قال في التقريب في ترجمة محمود بن لبيد‏:‏ صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة وكذلك قال في ترجمة محمود بن الربيع‏.‏

234- باب ‏(‏مَا جَاءَ في‏)‏ كراهيَةِ أنْ يَتّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِداً

317- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا عبدُ الوارث بن سعيدٍ عن محمدِ بنِ جُحَادَةَ عن أبي صالحٍ عن ابنِ عباس قال‏:‏ ‏"‏لَعَنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبورِ والمتّخِذِينَ عليها المسَاجِدَ والسّرجَ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي الباب عن أبي هرَيرَة وعائشةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عباس حديثٌ حسنٌ‏.‏

وأبو صالح هذا‏:‏ هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه بازان ويقال ‏"‏باذام‏"‏ أيضاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عبد الوارث بن سعيد‏)‏ بن ذكوان العنبري مولاهم البصري ثقة ثبت ‏(‏عن محمد بن جحادة‏)‏ بضم الجيم وتخفيف المهملة ثقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور‏"‏ قال الترمذي في كتاب الجنائز قد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهم وكثرة جزعهن انتهى‏.‏ ونذكر هناك ما هو الراجح في هذه المسألة ‏(‏والمتخذين عليها المساجد‏)‏ قال ابن الملك‏:‏ إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود انتهى‏.‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ وقيد ‏"‏عليها‏"‏ يفيد أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به، ويدل عليه قوله عبد السلام‏:‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد انتهى‏.‏

قلت‏:‏ إن كان اتخاذ المساجد بجنب القبور لتعظيمها أو لنية أخرى فاسدة فليس بجائز كما ستقف عليه ‏(‏والسرج‏)‏ جمع سراج، قال في مجمع البحار‏:‏ نهى عن الإسراج لأنه تضييع مال بلا نفع أو احترازا عن تعظيم القبور كاتخاذها مساجد‏.‏

تنبيه‏:‏

قال في مجمع البحاري‏:‏ وحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كانوا يجعلونها قبلة يسجدون إليها في الصلاة كالوثن، وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح أو صلى في مقبرة قاصداً به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه لا التوجه نحوه والتعظيم له فلا حرج فيه، ألا يرى أن مرقد إسماعيل في الحجر في المسجد الحرام والصلاة فيه أفضل انتهى‏.‏ وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في اللمعات في شرح هذا الحديث‏:‏ لما أعلمه بقرب أجله فخشى أن يفعل بعض أمته بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم فنهي عن ذلك‏.‏ قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين‏:‏ أحدهما كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم وقصد العبادة في ذلك وثانيهما أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله نظراً منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعاً عند الله لاشتماله على الأمرين‏:‏ عبادة والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وكلا الطريقين غير مرضية، وأما الأول فشرك جلي، وأما الثانية فلما فيها من معنى الإشراك بالله عز وجل وإن كان خفياً‏.‏ والدليل على ذم الوجهين قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اللهم لا تجعل قبري وثناً، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏.‏ والوجه الأول أظهر وأشبه، كذا قال التوربشتي وفي شرح الشيخ‏:‏ فعلم منه أنه يحرم الصلاة إلى قر نبي أو صالح تبركاً وإعظاماً، قال وبذلك صرح النووي وقال التوربشتي وأما إذا وجد بقربها موضع بنى للصلاة أو مكان يسلم فيه المصلى عن التوجه إلى القبور فإنه في ندحة من الأمر، وكذلك إذا صلى في موضع قد اشتهر بأن فيه مدفن بنى لم ير للقبر فيه علماً ولم يكن تهده ما ذكرناه من العمل الملتبس بالشرك الخفي‏.‏ وفي شرح الشيخ مثله حيث قال‏:‏ وخرج بذلك اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح والصلاة عند قبره لا لتعظيمه والتوجه نحوه بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة فلا حرج في ذلك لما ورد أن قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب، وأن في الحطم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبياً، ولم ينه أحد عن الصلاة فيه انتهى‏.‏ وكلام الشارحين مطابق في ذلك انتهى ما في اللمعات‏.‏

قلت‏:‏ ذكر صاحب الدين الخالص عبارة اللمعات هذه كلها ثم قال رداً عليها ما لفظه‏:‏ ما أبرد هذه التحرير والاستدلال عليه بذلك التقرير، لأن كون قبر إسماعيل عليه السلام وغيره من الأنبياء سواء كانوا سبعين أو أقل أو أكثر ليس من فعل هذه الأمة المحمدية ولا هو وهم دفنوا الغرض هناك، ولا نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا علامات لقبورهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحري نبينا عليه الصلاة والسلام قبراً من تلك القبور على قصد المجاورة بهذه الأرواح المباركة، ولا أمر به أحداً ولا تلبس بذلك أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها، بل الذي أرشدنا إليه وحثنا عليه أن لا نتخذ قبور الأنبياء مساجد كما اتخذت اليهود والنصارى، وقد لعنهم على هذا الاتخاذ فالحديث برهان قاطع لمواد النزاع وحجة نيرة على كون هذه الأفعال جالبة للعن، واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم‏.‏ فمن اتخذ مسجداً بجوار نبي أو صالح رجاء بركته في العبادة ومجاورة روح ذلك الميت فقد شمله الحديث شمولاً واضحاً كشمس النهار، ومن توجه إليه واستمد منه فلا شك أنه أشرك بالله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وما ورد في معناه‏.‏ ولم يشرع الزيارة في ملة الإسلام إلا للعبرة والزهد في الدنيا والدعاء بالمغفرة للموتى‏.‏ وأما هذه الأغراض التي ذكرها بعض من يعزى إلى الفقه والرأي والقياس فإنها ليست عليها أثارة من علم ولم يقل بها فيما علمت أحد من السلف، بل السلف أكثر الناس إنكاراً على مثل هذه البدع الشركية انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة‏)‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏.‏ وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان أيضاً بلفظ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه‏:‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الباب أيضاً عن جندب قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك‏.‏ أخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي‏.‏

235- باب ‏(‏مَا جَاء‏)‏ في النّوْمِ في المَسْجِد

318- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهرِيّ عن سالمٍ عن ابنِ عُمَرَ قال‏:‏ ‏"‏كُنّا نَنَامُ على عهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المسجدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ حديثُ ابن عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وقد رخّصَ قَوْمٌ مِنْ أهلِ العلمِ في النّوْمِ في المسجدِ‏.‏

قال ابنُ عباسٍ‏:‏ لا يَتّخِذُهُ مَبِيتاً ولا مَقِيلاً‏.‏

وقومٌ مِن أهلِ العلمِ ذهبوا إلى قولِ ابن عباسٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونحن شباب‏)‏ على وزن سحاب جمع شاب ولا يجمع فاعل على فعال غيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عمر حديث صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري مختصراً ومطولاً وأخرجه ابن ماجه مختصراً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد رخص قوم من أهل العلم الخ‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد وروى عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقاً، وعن مالك بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح انتهى‏.‏ وقال العيني في عمدة القاري‏:‏ وقد اختلف العلماء في ذلك فمن رخص في النوم فيه ابن عمرو قال‏:‏ كنا نبيت فيه ونقيل عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بن سيرين مثله، وهو أحد قولي الشافعي‏.‏ واختلف عن ابن عباس فروى عنه أنه قال‏:‏ لا تتخذ المسجد مرقداً‏.‏ وروى عنه أنه قال‏:‏ إن كنت تنام فيه لصلاة لا بأس‏.‏ وقال مالك‏:‏ لا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد ويقيل فيه، وبه قال أحمد وإسحاق‏.‏ وقال مالك‏.‏ وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد‏.‏ وكره النوم فيه ابن مسعود وطاووس ومجاهد وهو قول الأوزاعي‏.‏ وقد سئل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن النوم فيه فقالا‏:‏ كيف تسألون عنها وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد‏.‏ وذكر الطبري عن الحسن قال‏:‏ رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه وليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين قال‏:‏ وقد نام في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل كالأكل والشرب والجلوس وشبه النوم من الأعمال والله أعلم‏.‏

236- باب ‏(‏مَا جَاءَ فِي‏)‏ كراهِيَة الْبَيْعِ وَالشّراءِ وإنشادِ ‏(‏الضّالّةِ و‏)‏ الَشعْرِ فِي المَسْجِد

‏(‏باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد‏)‏ قال الجزري في النهاية‏:‏ الضالة هي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره، ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حار، وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى والإثنين والجمع وتجمع على الضوال انتهى‏.‏ وقال‏:‏ يقال نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها انتهى‏.‏ وفي القاموس‏:‏ أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها ضد انتهى‏.‏ وفي الصراح‏:‏ تعريف كردن كم شده وشعر خواندن‏.‏

319- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا، الليثُ عن ابن عَجْلاَنَ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبِيهِ عن جَدّهِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أنّهُ نَهى عَن تَناشُدِ الأشْعَارِ في المسجدِ، وعن البيع والإشتراء فيه، وأنْ يَتَحَلقَ الناسُ فيهِ يومَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصّلاَةِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي الباب عن بُرَيْدَةَ وجابرٍ وأنَسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عبد الله بن عمرو ‏(‏بن العاص‏)‏ حديثٌ حسَنٌ‏.‏

وعَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ هو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمْرِو بن العاصِ‏.‏

قال محمدُ بن إسماعيلَ‏:‏ رَأَيْتُ أحمدَ وإسحاقَ، وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا، يَحْتَجّونَ بحديث عَمْرِو بن شعيبٍ‏.‏

قال محمدٌ‏:‏ وقد سَمِعَ شعيبُ بن محمدٍ من ‏(‏جدّه‏)‏ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ومَن تكلّمَ في حديثِ عَمْرِو بن شعيبٍ إنّمَا ضَعّفَهُ لأنّهُ يُحَدّثُ عن صَحِيفَةِ جَدّهِ كَأَنّهُمْ رَأَوْا أنّهُ لَمْ يَسْمَع هَذِهِ الأحاديثَ مِن جَدّهِ‏.‏

قال عليّ بن عبد الله‏:‏ وَذُكِرَ عن يحيى بن سعيدٍ أنه قال‏:‏ حديثُ عَمْرِو بن شعيب عِنْدَنَا وَاهٍ‏.‏

وقد كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أهل العلمِ البيعَ والشراءَ في المسجدِ‏.‏

وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ‏.‏

وقد رُوِيَ عن بعضِ أهلِ العلمِ مِنَ التابعينَ رُخْصَةٌ في البيع والشراء في المسجد‏.‏

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنْشَادِ الشّعْرِ في المسجدِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏ يأتي تراجم هؤلاء في هذا الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد‏)‏ قال في القاموس‏:‏ أنشد الشعر قرأه وبهم هجاهم، وتناشدوا أنشد بعضهم بعضاً، والنشدة بالكسر الصوت، والنشيد رفع الصوت، والشعر المتناشد كالأنشودة انتهى‏.‏ وقال في المجمع هو أن ينشد كل واحد صاحبه نشيداً لنفسه أو لغيره افتخاراً أو مباهاة وعلى وجه التفكه بما يستطاب منه‏.‏ وأما ما كان في مدح حق وأهله وذم باطل أو تمهيد قواعد دينه أو إرغاماً للمخالفين فهو حق خارج عن الذم وإن خالطه نشيب انتهى‏.‏ ‏(‏وعن البيع والشراء فيه‏)‏ أي في المسجد بفتح الشين والمد‏.‏

قال الشوكاني في النيل‏:‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة‏.‏ قال العراقي‏:‏ وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه‏.‏ وهكذا قال الماوردي، وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه انتهى ‏(‏وأن يتحلق الناس في يوم الجمعة قبل الصلاة‏)‏ أي أن يجلسوا متحلقين حلقه واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علم، وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف، الأول فالأول، ولأنه يخالف هيئة أجتماع المصلين، ولأن للجمعة خطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، ولأن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة‏.‏ والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر‏.‏ والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره‏.‏ والحديث رواه أبو داود وزاد‏:‏ وأن تنشد فيه ضالة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس‏)‏ أما حديث بريدة فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏ وأما حديث جابر فأخرجه النسائي، وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني، قال العراقي‏:‏ ورجاله ثقات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن‏)‏ وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والحديث صححه ابن خزيمة وقال الحافظ في الفتح ص 372‏:‏ وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب فمن يصح نسخته يصححه، قال‏:‏ وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال انتهى‏.‏ وقال الحافظ في موضع آخر من الفتح ص 51‏:‏ ترجمة عمرو بن قوية على المختار لكن حيث لا تعارض انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص‏)‏ مرجع هو شعيب فمحمد بن عبد الله هو شعيب وجد عمرو، وعبد الله بن عمرو جد شعيب والد جد عمرو ‏(‏قال محمد بن إسماعيل‏)‏ هو الإمام البخاري ‏(‏رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب‏)‏ في شرح ألفية العراقي للمصنف قد اختلف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصح الأقوال أنها واجبة مطلقاً إذا صح السند إليه‏.‏ قال ابن الصلاح‏:‏ وهو قول أكثر أهل الحديث حملاً للجد عند الإطلاق على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لماظهر لهم من إطلاقه ذلك، فقد قال البخاري‏:‏ رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد خيثمة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد منهم وثبتوه فمن الناس بعدهم‏.‏ وقول ابن حبان هي منقطعة لأن شعيباً لم يلق عبد الله مردود فقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كما صرح به البخاري في التاريخ وأحمد وكما رواه الدارقطني والبيهقي في السنن بإسناد صحيح، وذكر بعضهم أن محمدا مات في حياة أبيه وأن أباه كفل شعيباً ورباه، وقيل لا يحتج به مطلقاً انتهى كلامه بتلخيص‏.‏

قال ‏(‏محمد‏)‏ يعني البخاري ‏(‏وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو‏)‏ وكذلك قد صرح غير واحد بسماعه منه‏.‏ قال أبو بكر بن زياد‏:‏ صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو كذا في الخلاصة‏.‏ وقال الجوزجاني‏:‏ قلت لأحمد‏:‏ سمع عمرو من أبيه شيئاً‏؟‏ قال‏:‏ يقول حدثني أبي قلت‏:‏ فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو‏؟‏ قال نعم أراه قد سمع منه، كذا في هامش الخلاصة نقلاً عن التهذيب‏.‏ وقال الحافظ في التقريب‏:‏ ثبت سماعه من جده انتهى‏.‏ قلت‏:‏ ويدل على سماعه منه ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عنه في إفساد الحجج فقالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلاً أتى عبيد الله بن عمرو ويسأله عن المحرم وقع ما بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله، قال شعيب فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر وإسناده صحيح كما عرفت في كلام العراقي ‏(‏ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده‏)‏ قد أطال الحافظ الذهبي الكلام في ترجمة عمرو بن شعيب وقال في آخره‏:‏ قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة، أما كونها وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر، ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن انتهى كلامه ‏(‏قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واه‏)‏ أي ضعيف، وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ويحيى بن سعيد هو القطان وقد عرفت أن عند أكثر أهل الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة مطلقاً إذا صح السند إليه وهو أصح الأقوال والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق‏)‏ وهو قول الجمهور وهو الحق ‏(‏وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد‏)‏ لم يقم على قول هذا البعض دليل صحيح بل ترده أحاديث الباب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ‏(‏رخصة في إنشاد الشعر في المسجد‏)‏ كحديث جابر بن سمرة قال‏:‏ شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم‏.‏ رواه أحمد ورواه الترمذي في كتاب الاَداب من جامعه ص 364 بلفظ‏:‏ جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية، فربما يتبسم معهم‏.‏ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكحديث سعيد بن المسيب قال‏:‏ عمر في المسجد وحسان فيه ينشد، فلحظ إليه، فقال‏:‏ كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال‏:‏ أنشدك أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، اللهم أيده بروح القدس‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ أخرجه الشيخان‏.‏

وقد جمع بين الأحاديث بوجهين‏:‏ الأول حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز‏:‏ والثاني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه، كهجاء حسان للمشركين ومدحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك‏.‏ ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك‏.‏ ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي‏.‏ وقال الحافظ في الفتح‏:‏ والجمع بين الأحاديث أن يحمل النهي على تناشد الأشعار الجاهلية والمبطين، المأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل المنهى عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه انتهى‏.‏ وقال ابن العربي‏:‏ لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في المدح الدين وإقامة الشرع، وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون وغير ذلك مما يذكره من يعرفها، وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

بانت سعاد وقلبي اليوم متبول ***

إلى قوله في صفة ريقها‏:‏

كأنه منهل بالراح معلول ***

قال العراقي‏:‏ وهذه قصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشاده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيها مدح الخمر وإنما فيه مدح ريقها وتشبيهه بالراح انتهى‏.‏

237- باب ‏(‏مَا جاءَ‏)‏ في المسجد الذي أُسّسَ على التّقْوى

320- حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا حاتمُ بنُ إسْمَاعِيلَ عن أُنَيْسِ بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ قال‏:‏ ‏"‏امْتَرَى رَجُلٌ مِن بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِن بَني عَمْرِو بنِ عَوْفٍ في المسجدِ الذي أُسّسَ على التّقْوَى فقالَ الخُدْرِيّ‏:‏ هو مسجدُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقال الاَخر هُوَ مسجد قباءٍ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكَ، فقال‏:‏ هو هَذَا يَعْنِي مَسْجِدَهُ، وفي ذلكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

‏(‏قال‏)‏ حدثنا أبو بكرٍ عن عليّ بنِ عبد الله قال‏:‏ سَأَلْتُ يَحْيَى بنَ سعيدٍ عن محمد بن أبي يَحْيَى الأسْلَمِيّ، فقال‏:‏ لَمْ يَكُنْ بِه بَأْسٌ، وأخُوهُ أُنَيْسُ بنُ أبي يَحْيَى أثْبَتُ مِنْهُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أنيس بن أبي يحيى‏)‏ بضم الهمزة مصغراً الأسلمي واسم أبي يحيى سمعان ثقة ‏(‏عن أبيه‏)‏ سمعان المدني لا بأس به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأمترى رجل‏)‏ وفي رواية النسائي تمارى، قال في مجمع البحار‏:‏ الإمتراء والمماراة المجادلة، والمعنى أنهما تنازعا واختلفا ‏"‏فقال هو‏"‏ أي المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في قوله تعالى ‏{‏لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه‏}‏ ‏(‏هذا‏)‏ أي هذا المسجد، وفي رواية لأحمد هو مسجدي ‏(‏يعني مسجده‏)‏ هذا قول الراوي يفسر قوله صلى الله عليه وسلم هذا ‏"‏وفي ذلك‏"‏ أي مسجد قبا ‏"‏خير كثير‏"‏ زاد في رواية لأحمد يعني مسجد قبا، وهذا قول الراوي يفسر قوله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي يريد صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك مسجد قبا‏.‏ والحديث دليل على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ قد أختلف في المراد بقوله تعالى ‏{‏لمسجد أسس على التقوى من أول يوم‏}‏ فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء وهو ظاهر الاَية‏.‏ وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال‏:‏ هو مسجدكم هذا‏.‏ ولأحمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد‏:‏ اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما‏:‏ هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الاَخر‏:‏ هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال‏:‏ هو هذا، وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثير، ولأحمد عن سهل بن سعد نحوه‏.‏ وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبي كعب مرفوعاً‏.‏ قال السيوطي‏:‏ هذا السؤال صدره ممن ظهرت له المساواة بين السجدين في أشتراكهما في أن كلا منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأن المراد مسجده‏.‏ وكأن المزية التي أقتضت تعيينه دون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه، أو كان رأياً بخلاف مسجده، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يصل لغيره انتهى‏.‏

قال الحافظ‏:‏ يحتمل أن تكون المزية لما أتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أيام قلائل، وكفى بقهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي‏.‏ والحق أن كلا منهما أسس على التقوى‏.‏ وقوله تعالى في بقية الاَية ‏{‏فيه رجال يحبون أن يتطهروا‏}‏، يؤيد كون المراد مسجد قباء‏.‏ وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ نزلت ‏(‏فيه رجال يحبون أن يتطهروا‏)‏ في أهل قباء وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم‏.‏ قال الداوردي وغيره‏:‏ ليس هذا أختلافاً لأن كلا منهما أسس على التقوى، وكذا قال السيهل، وزاد غيره أن قوله تعالى ‏(‏من أول يوم‏)‏ يقتضي أنه مسجد قباء، لأن تأسيسه كان في يوم حل النبي صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد والنسائي‏.‏

238- باب ‏(‏ما جاءَ‏)‏ في الصلاة في مسْجِدِ قُبَاء

‏(‏باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء‏)‏ بضم القاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة قال البكري‏:‏ من العرب من يذكره فيصرفه، ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه، وفي الطالع على ثلاثة أميال من المدينة‏.‏ وقال ياقوت‏:‏ على يسار قاصد مكة، وهو من عوالي المدينة، وسمي باسم بئر هناك، كذا في الفتح‏.‏ ومسجد قبا هو مسجد بنى عمرو بن عوف وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

321- حدثنا ‏(‏محمدُ بنُ العَلاَءِ‏)‏ أبو كُرَيْبٍ و سفيانُ بنُ وكيعٍ قالا‏:‏ حدثنا أبو أُسَامَةَ عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ قال حدثنا أبو الأبْرَدِ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أنه سَمِعَ أُسَيْدَ بنَ ظُهَيْرٍ الأنْصَارِيّ وكان مِن أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم يُحَدّثُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الصّلاَةُ في مسجدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي الباب عن سْهلِ بنِ حُنَيْفٍ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏ حديثُ أُسَيْدٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ‏.‏

ولا نَعْرِفُ لأسَيْدِ بنِ ظُهَيْرٍ شَيْئاً يَصِحّ غَيْرَ هذا الحديثِ، ولا نَعْرِفُه إلاّ مِن حديث أبي أُسَامَةَ عن عبدِ الحميدِ بنِ جَعْفَرٍ‏.‏ وأبُو الابْردِ إسْمُهُ ‏"‏زِيَادٌ‏"‏ مَدِينِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا أبو الأبرد مولى بني خطمة‏)‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة اسمه زياد المدني مقبول كذا في التقريب ‏(‏أنه سمع أسيد بن حضير‏)‏ كلاهما بالتصغير ولهما صحبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏الصلاة في مسجد قبا كعمرة‏"‏ أي الصلاة الواحدة فيما يعدل ثوابها عمرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن سهل بن حنيف‏)‏ أخرجه النسائي وابن ماجه مرفوعاً بلفظ‏:‏ من خرج حتى يأتي هذا المسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمرة‏.‏ وفي الباب أيضاً ما أخرجه الطبراني من طريق يزيد بن عبد الملك النوفل عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده مرفوعاً‏:‏ من توضأ فأسغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر المعتمر إلى الله‏.‏ ويزيد بن عبد الملك ضعيف كذا في عمدة القاري‏.‏ وفي الباب أيضاً ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد عن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلى من آتى بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل‏.‏ كذا في فتح الباري‏.‏ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكباً وماشياً، رواه البخاري وغيره عن ابن عمر، وفي رواية‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال‏)‏ أي أبو عيسى ‏(‏حديث أسيد حديث حسن غريب‏)‏ وأخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم‏.‏ قال الذهبي في الميزان في ترجمة زياد كبي الأبرد‏:‏ روى عن أسيد ابن ظهير صحح له الترمذي حديثه وهو‏:‏ صلاة في مسجد قباء كعمرة، وهذا حديث منكر، روى عنه عبد الحميد بن جعفر فقط انتهى‏.‏ قلت‏:‏ لا أدري ما وجه كونه منكراً، ويشهد له حديث سهل بن حنيف حديث كعب بن عجرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو الأبرد اسمه زياد مديني‏)‏ قال الحافظ في تهذيب التهذيب‏:‏ أبو الأبرد المدني مولى بني خطبة‏.‏ روى عن أسيد بن ظهير وعنه عبد الحميد بن جعفر روى له الترمذي وابن ماجه حديثاً واحداً‏:‏ صلاة في مسجد قباء كعمرة، قال‏:‏ تبع المصنف في ذلك كلام الترمذي وهو وهم وكأنه أشتبه عليه بأبي الأبرد الحارثي، فإن اسمه زياد كما قال ابن معين وأبو أحمد الحاكم وأبو بشر الدولابي وغيرهم‏.‏ والمعروف أن أبا الأبرد لا يعرف اسمه وقد ذكره في من لا يعرف اسمه أبو أحمد الحاكم في الكنى وابن أبي حاتم وابن حبان، وأما الحاكم أبو عبد الله فقال في المستدرك‏:‏ اسمه موسى بن سليم انتهى‏.‏

239- باب ‏(‏مَا جاءَ‏)‏ فِي أيّ الْمَساجِدِ أفْضَل

322- حدثنا الأنْصَارِيّ، حدثنا مَعْنٌ حدثنا مالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وحدثنا قُتَيْبَةُ عن مالكٍ عن زيدِ بن رَبَاحٍ وَ عُبْيدِ الله بن أبي عَبْدِ الله الأغرّ عن أبي هريرةَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏صَلاَةٌ في مَسْجِدي هذا خيرٌ مِنْ ألفِ صلاَةٍ فيما سِوَاهُ إلاّ المسجدَ الحرامَ‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ ولم يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ في حديثِهِ عن عبيدِ الله إنما ذَكَرَ عن زَيْدِ بنِ رباحٍ عن أبي عَبْدِ الله الأغَرّ عن أبي هريرة‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وأبو عبد الله الأغَرّ اسمهُ ‏"‏سَلْمَانُ‏"‏‏.‏

‏(‏و‏)‏ قد رُوِيَ ‏(‏عن أبي هريرة‏)‏ من غير وجه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏قال‏)‏ وفي الباب عن علي وَمَيْمونَةَ وأبي سعيدٍ وجُبَيْرٍ بنِ مُطْعِمٍ ‏(‏وابن عمر‏)‏ وعَبْدِ الله بن الزّبَيْرِ ‏(‏وأبي ذَر‏)‏‏.‏

323- حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ حدثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عبد الملك بن عُمَيْرٍ عن قَزَعَةَ عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تُشَدّ الرّحالُ إلاّ إلى ثَلاَثَة مَسَاجِدَ‏:‏ مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هذا، ومَسْجِدِ الأقْصَى‏"‏‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

‏(‏عن زيد بن رباح‏)‏ المدني ثقة‏.‏ ‏(‏وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر‏)‏ ثقة اسم أبي عبد الله سلمان كما صرح به الترمذي ‏(‏عن أبي عبد الله الأغر‏)‏ المدني ثقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلاة في مسجدي هذا‏)‏ قال النووي‏:‏ ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكده بقوله ‏"‏هذا‏"‏ بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة بل صح أنه يعم جميع الحرم كذا ذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه، قلت‏:‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ قد وافق النووي السبكي وغيره، وأعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبري وأورد آثاراً استدلا بها وبأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه عليه السلام، وبأن الإمام مالكاً سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية وقال لأنه عليه السلام أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فعلم بما يحدث بعده، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يتسزيدوا فيه بحضرة الصحابة لم ينكر ذلك عليهم، وبما في تاريخ المدينة عن عمر رضي الله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال‏:‏ لو انتهى إلى الجبانة وفي رواية إلى ذي الحليفة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ لو زيد في هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدي، وفي رواية‏:‏ لو بنى هذا الى صنعاء كما مسجدي، هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم انتهى ما في المرقاة‏.‏

قلت‏:‏ لو كان حديث أبي هريرة‏:‏ لو زيد في هذا المسجد إلخ لكان قاطعاً للنزاع ولا أدري ما حاله، قابل للاحتجاج أم لا ولم أقف على سنده ‏"‏خير من ألف صلاة فيما سواه‏"‏ من المساجد ‏"‏إلا المسجد الحرام‏"‏ قبل الاستثناء يحتمل أن الصلاة في مسجدي لا تفضل الصلاة في المسجد الحرام بألف بل بدونهما، ويحتمل أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، ويحتمل أن السماواة أيضاً‏.‏

قلت‏:‏ كأن هذا القائل لم يقف على الأحاديث التي تدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فمنها حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا‏.‏ وفي رواية ابن حبان‏:‏ وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة قال ابن عبد البر‏:‏ اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه، ومن رفعه أحفظ وأثبت، ومثله لا يقال بالرأي انتهى‏.‏

ومنها حديث جابر رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه مرفوعاً‏:‏ صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وفي بعض النسخ‏:‏ من مائة صلاة فيما سواه‏.‏ فعلى الأول معناه فيما سواه إلا مسجد المدينة، وعلى الثاني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة‏.‏ ورجال إسناده ثقات، لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه‏.‏ قال ابن عبد البر‏:‏ جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل الحديث، ويؤيده أن عطاء إمام واسع الدراية معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير‏.‏

ومنها حديث أبي الدرداء أخرجه البزار والطبراني مرفوعاً‏:‏ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة قال الحافظ في الفتح‏:‏ قال البزار إسناده حسن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر‏)‏ أما حديث علي رضي الله عنه فلينظر من أخرجه، وأما حديث ميمونة فأخرجه ابن ماجه عنها قالت‏:‏ قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، قلت‏:‏ أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه، قال تهدي إليه زيتاً يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه‏.‏

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي في هذا الباب‏.‏ وأما حديث جبير بن مطعم فلينظر من أخرجه‏.‏

وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه بلفظ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا‏.‏ وزاد ابن حبان‏:‏ يعني مسجد المدينة وأخرجه البزار بلفظ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة صلاة‏:‏ قال المنذري في الترغيب‏:‏ وإسناده صحيح‏.‏

وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه بلفظ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام‏.‏

وأما حديث أبي ذر فأخرجه البيهقي عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى عنه بيت المقدس خير له أحب إليه من الدنيا جميعاً‏.‏ قال المنذري رواه البيهقي بإسناده لا بأس به، وفي متنه غرابة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏لا تشد‏"‏ على البناء للمفعول بلفظ النفي والمراد النهي‏.‏ قال الطيبي‏:‏ هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال‏:‏ لا يستقيم أن يقصده بالزيادة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما أختصت به ‏"‏الرحال‏"‏ جمع رحل وهو كور البعير كنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه‏:‏ إنما يسافر أخرجه مسلم ‏"‏إلا إلى ثلاثة مساجد‏"‏ الاستثناء مفرغ، والتقدير‏:‏ لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها لأن المستثنى منه في الفراغ مقدر بأعم العام، لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد قاله الحافظ ‏"‏مسجد الحرام‏"‏ أي المحرم وهو كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب، والمسجد بالخفض على البدلية ويجوز الرفع على الاستئناف، والمراد جميع الحرم، وقيل يختص بالموضع الذي يصلي فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم ‏"‏ومسجدي هذا‏"‏ أي مسجد المدينة ‏"‏ومسجد الأقصى‏"‏ أي بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد جوز الكوفيون واستشهدوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما كنت بجانب الغربي‏}‏، والبصريون يأولونه بإضمار المكان، أي الذي بجانب المكان الغربي ومسجد المكان الأقصى ونحو ذلك، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة‏.‏ وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني أسس على التقوى، والثالث كان قبلة الأمم السالفة‏.‏

واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك لها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني‏:‏ يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى أختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكاره نضرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له‏:‏ لو أردكتك قبل أن تخرج ما خرجت وأستدل بهذا الحديث فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة‏.‏

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم‏.‏

وأجابوا عن الحدث بأجوبة‏.‏

منها‏:‏ أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز وقع في رواية لأحمد بلفظ‏:‏ لا ينبغي للمطي أن تعمل، وهو لفظ ظاهر في غير التحريم‏.‏

ومنها‏:‏ أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المسجاد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به‏.‏

ومنها‏:‏ أن المراد حكم المساجد فقط وأنه حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال‏:‏ سمعت أبا سعيد بن وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي‏.‏ وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف‏.‏

ومنها‏:‏ أن المراد قصدها بالإعتكاف فيما حكاه الخطابي عن بعض السلف أنه قال‏:‏ لا يعتكف في غيرها وهو أخص من الذي قبله كذا في فتح الباري‏.‏

قلت‏:‏ في هذه الأجوبة أنظار وخدشات‏.‏

أما الجواب الأول منها ففيه أن قولهم المراد قولهم المراد الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الخ، خلاف ظاهر الحديث ولا دليل عليه‏.‏ وأما لفظ ‏"‏لا ينبغي‏"‏ في رواية لأحمد فهو خلاف أكثر الروايات، فقد وقع في عامة الروايات لفظ ‏"‏لا تشد‏"‏ وهو ظاهر في التحريم، وأما قولهم لفظ ‏"‏لا ينبغي‏"‏ ظاهر في غير التحريم فهو ممنوع قال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين‏:‏ قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال ‏"‏لا ينبغي‏"‏ في المحظور شرعاً أو قدراً، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى ‏{‏وما ينبغي للرحمن أن يتخذوا ولداً‏}‏ وقوله ‏{‏وما علمنا الشعر وما ينبغي له‏}‏ وقوله‏:‏ ‏{‏تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم‏}‏ وقوله على لسان نبيه، كذنبي ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الله لا ينام ولا ينبغي له‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير‏:‏ لا ينبغي هذا للمتقين انتهى‏.‏

وأما الجواب الثاني ففيه أن قولهم النهى مخصوص بمن نذر على نفسه الخ، ففيه أنه تخصيص بلا دليل، وكذا في الجواب الرابع تخصيص بلا دليل‏.‏

وأما الجواب الثالث ففيه أن قولهم المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلخ، غير مسلم بل ظاهر الحديث العموم، وأن المراد لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن الاستثناء مفرغ والمثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام نعم لو صح رواية أحمد بلفظ‏:‏ لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد إلخ، لاستقام هذا الجواب، لكنه قد تفرد بهذا اللفظ شهر بن حوشب ولم يزد لفظ ‏"‏مسجد‏"‏ أحد غيره فما أعلم وهو كثير الأوهام كما صرح به الحافظ بن حجر في التقريب‏.‏ في ثبوت لفظ ‏"‏مسجد‏"‏ في هذا الحديث كلام، فظاهر الحديث هو العموم، وأن المراد لا يجوز السفر إلى موضع للتبرك به والصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد‏.‏ وأما السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب العلم أو لغرض آخر صحيح مما ثبت جوازه بأدلة أخرى فهو مستثنى من حكم هذا الحديث‏.‏ هذا ماعندي والله تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم‏.‏

240- باب ‏(‏مَا جاءَ‏)‏ في المَشْيِ إلى المَسْجِد

324- حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بن أبي الشّوَارِب، حدثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ حدثنا مَعْمَرٌ عن الزّهرِي عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرةَ قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا أُقِيمَتِ الصّلاَةُ فلا تَأْتُوهَا ‏(‏وأنتم‏)‏ تَسْعَوْنَ، ولكنِ ائْتُوهَا ‏(‏وأنتم‏)‏ تَمْشُونَ، وعَلَيْكم السّكِينَةُ، فما أدْرَكْتُمْ فَصَلوا، وما فاتَكم فَأَتِمّوا‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن أبي قَتَادَةَ وأُبَيّ ‏(‏بنِ كَعْبٍ‏)‏ وأبي سعيدٍ وزيدِ بن ثابتٍ وجابر وأنسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ اختلفَ أهلُ العلمِ في المشي إلى المسجدِ، فمنهم مَنْ رأى الإسراعَ إذا خافَ فَوْتَ التكبيرةِ الأُولَى، حَتّى ذُكِرَ عن بعضِهم أنه كانَ يُهَرْوِلُ إلى الصلاةِ، ومنهم مَنْ كَرِهَ الإسْرَاعَ، واخْتَارَ أنْ يَمْشِيَ على تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ‏.‏

وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ، وقالا‏:‏ العملُ على حديثِ أبي هريرةَ‏.‏ وقال إسحاقُ‏:‏ إنْ خافَ فَوْتَ التكبيرة الأولَى فلا بأْسَ أن يُسْرِعَ في المَشْيِ‏.‏

325- حدثنا الحسنُ بنُ علي الخلاَلُ أخبرنا عبدُ الرزاقِ أخبرنا معمَرٌ عن الزّهرِيّ عن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثِ أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة بمعناهُ هكذا قال عبدُ الرّزّاقِ عن سعيدِ بنِ المسيبِ عن أبي هريرة ‏(‏عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏‏.‏ وهذا أصحّ مِن حديثِ يَزِيد ابن زُرَيْعٍ‏.‏

326- حدثنا ابنُ أبي عُمَر حدثنا سفيانُ عن الزّهرِيّ عن سعيدِ بنِ المسَيّبِ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏"‏وإذا أقيمت الصلاة‏"‏ وفي رواية للبخاري‏.‏ إذا سمعتمم الإقامة‏.‏

قال الحافظ‏:‏ هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهى عن الإسراع فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهي عن الإسراع من باب الأولى انتهى‏.‏ ‏"‏فلا تأتوها وأنتم تسعون‏"‏ قال في الصراح سعى ديدون وشتاب كردن وجملة وأنتم تسعون حالية ‏"‏وعليكم السكينة‏"‏ زاد في رواية للبخاري‏.‏ والوقار‏.‏ قال عياض والقرطبي‏:‏ هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأكيد‏.‏ وقال النووي‏:‏ الظاهر أن بينهما فرقاً وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الإلتفات ‏"‏فما أدركتم فصلوا‏"‏ قال الكرماني‏:‏ الفاء جواب شرط محذوف أي إذا بينت لكم ما هو أولى بكم فما أردكتم فصلوا انتهى‏.‏ قال الحافظ أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعتلم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع ‏"‏وما فاتكم فأتموا‏"‏ أي أكملوا‏.‏ وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وله طرق وألفاظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس‏)‏ أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري ومسلم قال‏:‏ بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع جلبة رجال فلما صلى قال‏:‏ ما شأنكم‏؟‏ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال‏:‏ فلا تفعلوا إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا‏.‏ وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه مسلم‏.‏ وأما حديث أبي حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه‏.‏ وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الطبراني في الكبير قال‏:‏ كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة فكان يقارب الخَطَى، فقال‏:‏ أتدرون لم أقارب الخَطَى‏؟‏ قلت‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ لا يزال العبد في الصلاة ما دام في طلب الصلاة‏.‏ وفيه الضحاك بن نبراس وهو ضعيف ورواه موقوفاً على زيد بن ثابت ورجاله رجال الصحيح، كذا في مجمع الزوائد، وأما حديث جابر فأخرجه ابن حبان‏:‏ وأما حديث أنس وهو ابن مالك فأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعاً إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم‏.‏ قال في مجمع الزوائد‏:‏ رجاله موثقون، وكذا في التلخيص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت تكبيرة الأولى‏)‏ هذا رأى مخالف لحديث الباب، وقد وقع في رواية البخاري‏:‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا‏.‏

قال الحافظ‏:‏ قوله‏:‏ ولا تسرعوا فيه، زيادة تأكيد، ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة لا تفعلوا أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار‏.‏ وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا، وهذا محكى عن إسحاق بن راهويه، قال‏:‏ وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها فهو في صلاة‏:‏ قال النووي‏:‏ نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئاً لكان محصلاً لمقصوده لكونه في صلاة وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطى وهو معنى مقصود لذاته وردت فيه أحاديث انتهى ‏(‏حتى ذكر عن بضعهم أنه كان يهرول إلى الصلاة‏)‏ قال في الصراح هرولة نوعي ازرفتار ودويدن، وقال في النهاية‏:‏ هي بين المشي والعدو ‏(‏ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤده ووقار‏)‏ أي وإن خاف فوت التكبيرة الأولى‏.‏ والتؤدة بضم التاء وفتح الهمزة التأني، وأصل التاء فيها واو ‏(‏وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا العلم على حديث أبي هريرة‏)‏ وهذا القول هو الصواب الموافق لأحاديث الباب ‏(‏وقال إسحاق إن خاف فوت تكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي‏)‏ لا دليل على هذا بل هو مخالف لحديث الباب كما عرفت، وأيضاً قد وقع في آخر حديث الباب في رواية المسلم‏:‏ فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة أي أنه في حكم المصلى فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه وإذاثبت أن العامد إلى الصلاة في الصلاة فكيف يقال إنه لا بأس في الإسراع إن خاف فوت تكبيره الأولى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع‏)‏ يعني قول عبد الرزاق في روايته عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أصح من قول يزيد بن زريع في روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذلك لأن سفيان قد تابع عبد الرزاق فقال هو أيضاً في روايته عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد أخرج الترمذي رواية سفيان بعد هذا‏.‏ قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه‏:‏ وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزهري حدث به عنهما قال‏:‏ وقد جمعهما المصنف يعني البخاري في باب المشي إلى الجمعة عن آدم فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهما، وذكر الدارقطني الإختلاف فيه عن الزهري وجزم بأنه عنده عنهما جميعاً، وقال وكان ربما اقتصر على أحدها انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا سفيان‏)‏ هو ابن عيينة كما صرح به الحافظ في الفتح‏.‏

241- باب مَا جَاء في القُعُودِ في المسْجِدِ وانتظار الصلاةِ من الفَضْل

327- حدثنا محمودُ بن غَيْلاَنَ، حدثنا عبدُ الرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمّامِ بنِ مُنَبّهٍ عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لاَ يَزَالُ أحَدُكُمْ في صلاةٍ ما دامَ يَنْتَظِرُهَا، ولا تَزَالُ المَلاَئِكَةُ تُصَلّي على أحَدكم ما دامَ في المسجدِ‏:‏ اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُ، اللّهُمّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ‏.‏ فقالَ رَجُلٌ مِن حَضْرَمَوْتَ‏:‏ وما الحَدَثُ يا أبَا هريرةَ‏؟‏ قال‏:‏ فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن علي وأبي سعيدٍ وأنَسٍ وعبدِ الله بنِ مسعودٍ وسهل بن سعدٍ‏.‏

قال ‏(‏أبو عيسى‏)‏‏:‏ حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن همام بن منبه‏)‏ بضم الميم وفتح النون وكسر الموحدة المشددة ابن كامل الصنعاني وهو أخو وهب بن منبه ثقة من الرابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يزال أحدكم في صلاة‏)‏ أي في ثواب صلاة لا في حكمها لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة ‏(‏ولا تزال الملائكة تصلي‏)‏ أي تستغفر، والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك ‏(‏ما دام في المسجد‏)‏ وفي رواية للبخاري ما دام في مصلاه الذي صلى فيه‏.‏ ومفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك، ويمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود فلا يكون بين هذه الرواية وبين حديث الباب تخالف ‏(‏اللهم اغفر له اللهم أرحمه‏)‏ بيان لقوله تصلي أي تقول اللهم أغفر له إلخ والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب والرحمة إفاضة الإحسان إليه ‏(‏ما لم يحدث‏)‏ من الإحداث أي ما لم يبطل وضوءه ‏(‏وما الحدث يا أبا هريرة‏)‏ لعل سبب الاستفسار إطلاق الحديث عندهم على غير ما ذكر أو ظنوا أن الإحداث بمعنى الإبتداع ‏(‏فقال فساء أو ضراط‏)‏ الصوت الخارج من الدبر إن كان بلا صوت فهو الفساء بضم الفاء والمد وإن كان بالصوت فهو الضراط بضم الضاد‏.‏ قال السفاقسي‏:‏ الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المحدث استغفار الملائكة‏:‏ ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة وقال ابن بطال‏:‏ من أراد أن تحط عنه ذنوبه من غير تعب فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له فهو مرجو إجابته لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يشفعون إلا لمن ارتضى‏}‏ وفي الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أو تحول إلى غيره، كذا في عمدة القاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد‏)‏ أما حديث علي فأخرجه أبو يعلى والبزار‏.‏ قال المنذري بإسناد صحيح‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم‏.‏

وما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه والدارمي في مسنده وفيه‏:‏ وما من أحد يخرج من بيته متطهراً حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة اللهم أغفر له اللهم أرحمه الحديث‏.‏

وأما حديث أنس فأخرجه البخاري بلفظ‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل بوجهه بعد ما صلى فقال‏:‏ صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها‏.‏

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الطبراني وفيه‏:‏ وإن المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث‏.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‏:‏ في عبد بن إسحاق العطار وهو متروك ورضيه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب انتهى‏.‏

وأما حديث سهل بن سعد فلينظر من أخرجه‏.‏

242- باب ‏(‏ما جَاء في‏)‏ الصلاةِ عَلَى الْخُمْرَة

‏(‏باب ما جاء في الصلاة على الخمرة‏)‏ بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، قال الطبري‏:‏ هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيراً وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية‏:‏ ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ هي السجدة يسجد عليها المصلي، ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً عليها الحديث‏.‏ قال‏:‏ ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه كذا في فتح الباري ص 314 ج1‏.‏

قلت‏:‏ حديث ابن عباس الذي ذكره الخطابي أخرجه أبو داود ولفظه هكذا‏:‏ قال‏:‏ جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال إذا تمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل على هذا فيحرقكم‏.‏ والحديث سكت عنه أبو داود، وقال المنذري‏:‏ في إسناده عمرو بن طلحة ولم نجد له ذكراً فيما رأيناه من كتبهم وإن كان هو عمرو بن طلحة وقع فيه تصحيف كذا في الأصل، وفي طبقة لا تختج بحديثه انتهى كلام المنذري‏.‏

قلت‏:‏ عمرو بن طلحة هذا هو عمرو بن حماد بن طلحة الكوفي أبو محمد القناد روى عن أسباط بن نصر ومندل ابن علي، وروى عنه مسلم فرد حديثه وإبراهيم الجوزاني قال مطين ثقة وقال أبو داود رافضي كذا في الخلاصة، والحديث أخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح‏.‏

328- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا أبو الأحْوَصِ عن سِمَاكِ بنِ حرْب عن عكْرِمَةَ عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي عَلَى الخُمْرَةِ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن أُمّ حَبِيبَةَ وابنِ عُمَرَ وأُمّ سليم، وعائشة، ‏(‏وميمونة‏)‏ وأم كلثوم بنت أبي سلمة ‏(‏بن عبد الأسَدِ‏)‏‏.‏ وَلَمْ تَسْمَعْ مِن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأمّ سلمة‏.‏

قال ‏(‏أبو عيسى‏)‏‏:‏ حديثُ ابن عباسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وبه يقولُ بعضُ أهلِ العلمِ‏.‏

وقال أحمدُ وإسحاقُ‏:‏ قد ثَبَتَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلاةُ عَلَى الخُمْرَةِ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏:‏ والخمرة‏:‏ هو حَصِيرٌ قصير‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يصلي على الخمرة‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة‏.‏ وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه كذا في الفتح ص 342 ج1 وقال الشوكاني في النيل‏:‏ والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كان من الخرق و الخوص أو غير ذلك، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما ثبت من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة‏.‏ وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأفلح‏:‏ يا أفلح ترب وجهك أي في سجوده‏.‏ قال العراقي‏:‏ والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أما حديث أم حبيبة فأخرجه الطبراني‏.‏ وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد والبزار‏.‏ وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني‏.‏ وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود‏.‏ وأما حديث ميمونة فأخرجه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ وأما حديث أم كلثوم فأخرجه ابن أبي شيبة كذا في النيل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ميمونة ‏(‏وبه يقول بضع أهل العلم‏)‏ قال الشوكاني في النيل‏:‏ قد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور‏:‏ قال الترمذي‏:‏ وبه يقول بعض أهل العلم، وقد نسبه العراقي إلى الجمهور انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والخمرة هو حصير صغير يدل عليه حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وقد ذكرنا لفظه‏.‏

243- باب ‏(‏ما جاء في‏)‏ الصلاةِ عَلَى الحصير

‏(‏باب ما جاء في الصلاة على الحصير‏)‏ قال ابن بطال إن كان يصلي عليه كبيرا قدر الرجل وأكثر فإنه يقال له حصير ولا يقال له خمرة‏.‏ وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه‏.‏

329- حدثنا نَصْرُ بنُ عليّ حدثنا عيسى بن يونسَ عن الأعْمَشِ عن أبي سفيانَ عن جابرٍ عن أبي سعيدٍ‏:‏ ‏"‏أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صَلّى عَلَى حَصِيرٍ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي الباب عن أنسٍ والمغيرةِ بن شُعْبَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ‏(‏و‏)‏ حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ حسنٌ‏.‏

والعملُ عَلَى هذا عندَ أكثر أهلِ العلمِ، إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاةَ عَلَى الأرضِ استحباباً‏.‏

وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلى على الحصير‏)‏ فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير‏.‏ وأما ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ‏.‏ أنه سأل عائشة‏:‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول‏:‏ ‏{‏وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً‏}‏ فقالت‏:‏ لم يكن يصلي على الحصير فهو شاذ مردود لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب وغيره، بل روى البخاري في صحيحه من طريق أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة‏)‏ أما حديث أنس فأخرجه الجماعة وأما حديث المغيرة فأخرجه أحمد وأبو داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحديث أبي سعيد حديث حسن‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم الخ‏)‏ قال في النيل‏:‏ وقد روي عن زيد بن ثابت وأبي ذبر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومكحول وغيرهما من التابعين أستحباب الصلاة على الحصير، وصرح ابن المسيب بأنها سنة‏.‏ وممن أختار مباشرة المصلى للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض‏.‏

244- باب ‏(‏ما جاءَ‏)‏ في الصلاةِ عَلَى الْبُسُط

‏(‏باب ما جاء في الصلاة على البسط‏)‏ بضم الباء والسين بساط بكسر الباء وهو ما يبسط أي يفرش، وأما البساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة المستوية كذا في القاموس وغيره‏.‏

330- حدثنا هَنّادٌ حدثنا وكيعٌ عن شُعْبَةَ عن أبي التّيّاحِ الضّبَعِيّ قال‏:‏ سمعت أنسَ بن مالكٍ يقولُ‏:‏ ‏"‏كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا حتى ‏(‏إنْ‏)‏ كان يقولُ لأخٍ لي صغير‏:‏ يا أبا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النّغَيْر‏؟‏ قال‏:‏ ونُضِحَ بِسَاطٌ لنا فَصَلّى عليه‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏ وفي البابِ عن ابن عباسٍ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ حديثُ أنسٍ حديثٌ حسنٌ ‏(‏صحيحٌ‏)‏‏.‏

والعملُ عَلَى هذا عند أكثر أهلِ العلمِ مِن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بَعدهم‏.‏ لم يَرَوْا بالصلاةِ عَلَى البساطِ والطنُفَسَةِ بأْساً‏.‏

وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ‏.‏

واسمُ أبي التّيّاح‏:‏ يزيدُ بن حُمَيدٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي التياح‏)‏ بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة اسمه يزيد بن حميد مشهور بكنيته ثقة ثبت ‏(‏الضبعي‏)‏ بضم الضاء المعجمة وفتح الموحدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى كان يقول‏)‏ غاية يخالط أي انتهى مخالطته لأهلنا حتى الصبي يلاعبه ‏(‏ما فعل النغير‏)‏ بضم النون وفتح الغين المعجمة مصغر نغر بضم ثم فتح طير كالعصفور محمر المنقار أهل المدينة يسمونه البلبل أي ما شأنه وحاله قاله القسطلاني‏.‏ وقال في القاموس‏.‏ النغر كصرد البلبل جمعه نغران كصردان انتهى‏.‏ وقال في النهاية‏:‏ النغير هو تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار انتهى ‏(‏ونضح‏)‏ أي رش قال في القاموس نضح البيت ينضحه رشه ‏(‏بساط لنا قال السيوطي‏:‏ فسر في سنن أبي داود بالحصير انتهى‏.‏

قلت‏:‏ روى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لنا وهو حصير تنضحه بالماء‏.‏ وقال العراقي في شرح الترمذي‏:‏ فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة على البساط وبين حديث أنس في الصلاة على الحصير وعقد لكل منهما باباً‏.‏ وقد روى ابن أبي شيبة في سننه ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ فيصلي أحياناً على بساط لنا وهو حصير فننضحه بالماء‏.‏ قال العراقي‏:‏ فتبين أن مراد أنس بالبساط الحصير ولا شك أنه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عباس‏)‏ أخرجه أحمد وابن ماجه عنه بلفظ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، وفي إسناده زمعة بن صالح الحيدي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقروناً بآخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث أنس حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يروا بالبساط والطنفسة بأساً‏)‏ قال في المجمع‏:‏ الطنفسة بكسر طاء وفاء وضمهما وبكسر ففتح بساط له خمل رقيق طنافس، وقال فيه أيضاً‏:‏ هو كساء ذو خمل يجلس عليه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه يقول أحمد وإسحاق‏)‏ وهو قول الأوزاعي والشافعي وجمهور الفقهاء وقد كره جماعة من التابعين فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا‏:‏ الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة‏.‏ وعن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان‏.‏ ويستحب الصلاة على كل شيء من بنات الأرض، وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض كذا في النيل‏.‏ والحق ما ذهب إليه الجمهور‏.‏

245- باب ‏(‏ما جاءَ في‏)‏ الصلاةِ في الحيطان

‏(‏باب ما جاء في الصلاة في الحيطان‏)‏ جمع حائط قال في القاموس‏:‏ الحائط الجدار جمعه حيطان والبستان‏.‏

331- حدثنا محمودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا أبو داوُد، حدثنا الحسنُ بن أبي جَعْفَرٍ عن أبي الزّبَيرِ عن أبي الطّفَيل عن مُعَاذِ بن جَبَل‏:‏ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَسْتَحِبّ الصلاةَ في الحِيطَانِ‏"‏‏.‏

قال أبو داود‏:‏ يعني البَسَاتِينَ‏.‏

‏(‏قال أبو عيسى‏)‏‏:‏ حديثُ مُعاذٍ حديثٌ غريبٌ لا نعرفهُ إلا من حديثِ الحسنِ بنِ أبي جعفرٍ‏.‏ والحسن بن أبي جعفرٍ قد ضَعّفَهُ يحيى بن سعيدٍ وغيرهُ‏.‏ وأبو الزّبَيْرِ اسْمُهُ محمد ابن مُسْلم بن تَدْرُسَ‏:‏ وأبو الطّفَيْلِ اسمُهُ ‏"‏عامرُ بن وَاثِلَةَ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الحسن بن أبي جعفر‏)‏ ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث واشتهر بالنسبة إلى كنية واسم أبيه عجلان وقيل عمرو الجفري بضم الجيم وسكون الفاء وراء النسبة إلى جفرة خالد مكان بالبصرة كذا في قوت المغتذي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يستحب الصلاة في الحيطان‏)‏ قال صاحب النهاية‏:‏ الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار‏.‏ قال العراقي‏:‏ استحبابه صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحيطان يحتمل معاني أحدها قصد الخلوة عن الناس فيها، وبه جزم القاضي أبو بكر بن العربي الثاني قصد حلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة فإنها جالبة للرزق، الثالث أن هذا من كرامة المزور أن يصلي في مكانه، الرابع إنها تحية كل منزل نزله أو توديعه كذا في قوت المغتذي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو داود‏)‏ هو الطيالسي الراوي عن الحسن بن أبي جعفر ‏(‏يعني البساتين‏)‏ جمع بستان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره‏)‏ قال الفلاس‏:‏ صدوق منكر الحديث، وقال ابن المديني‏:‏ ضعيف وضعفه أحمد والنسائي، وقال البخاري‏:‏ منكر الحديث، كذا في الميزان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس‏)‏ بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء وهو صدوق إلا أنه كان مدلساً‏.‏